الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع العربون مختلف فيه بين الفقهاء، والراجح عندنا صحته، وأن مبلغ العربون حق للبائع، وانظر الفتوى: 509338.
وعليه؛ فلا حرج عليكم في أخذ مبلغ العربون من العميل الذي يلغي الطلب، أو يرفض استلامه، أو نحو ذلك.
ولا إشكال عليكم بعد ذلك في التصرف في السلعة وبيعها كيف شئتم؛ لأنها ملك لكم، وما كان منها سليمًا فلا حرج عليكم في بيعه بثمنه الأصلي أو أكثر إذا لم تكتموا عيبًا فيه أو نقصًا.
والله أعلم.