الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للعمرة الثانية -وهي محل السؤال على ما يظهر- فكان عليك إن كنت تريد العمرة أن تُحرم من ميقات أهل المدينة، وهو ذو الحليفة، وبما أنك لم تفعل، وتجاوزت الميقات، ودخلت مكة دون إحرام، فعليك دم تكفي فيه شاة تذبح بمكة، وتوزع على الفقراء من أهلها. وراجع الفتوى: 337120.
والله أعلم.