الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من تنبيه الشخص المذكور بكونك تصلي خلفه لا يلزمك، فلو لم يتقدم الشخص المذكور، أو لم يجهر بالقراءة، أو لم يعلم باقتدائك به، فلا أثر لذلك على صحة اقتدائك به. وراجع المزيد في الفتويين: 72240، 176327.
ثم بمجرد إحرامك مقتديًا بهذا الشخص تصير مأمومًا له، ويجوز لك أن تركع تبعًا له قبل إتمام الفاتحة تبعاً لإمامك، لكن الإتيان بركعة احتياطًا بدل هذه الركعة، وعدم الاعتداد بها، قد قال به بعض أهل العلم. وانظر التفصيل في الفتوى: 372415.
أما مفارقتك للإمام المذكور ولو بلا عذر، ففي إبطاله للصلاة خلاف بين أهل العلم، فقيل: لا يبطل الصلاة على القول الصحيح عند الشافعية، وعلى قول عند الحنابلة. لكن الصواب عدم الإقدام على هذه المفارقة؛ لأنها تبطل الصلاة عند بعض أهل العلم. وراجع المزيد في الفتوى: 136577.
فتبين مما سبق أن صلاتك المذكورة صحيحة على قول بعض أهل العلم، ولا إعادة عليك.
والله أعلم.