الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمباحات التي ليست في معنى ما ورد في حديث: لا سَبَقَ إلا في خف، أو نصل، أو حافر. لا يجوز بذل العوض (الجوائز) فيها مطلقًا، في المذاهب الفقهية الأربعة، والمذهب الظاهري.
وحكي قول عن المالكية أنه يجوز بذل العوض في هذا النوع من المسابقات، إذا كان العوض من أجنبي، وراجع في ذلك الفتويين: 358624، 345892.
وأما أن تُجمَع قيمة الجوائز من أموال جميع المشاركين، فلا يجوز بالاتفاق، ومعنى الميسر في هذه الصورة واضح؛ فكل مشترك يكون على أمل الفوز وخطر الخسارة، وهذا هو معنى المقامرة، وراجع في ذلك الفتوى: 6350.
والله أعلم.