الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في بعض الفتاوى السابقة أن الرسم الإلكتروني، والثلاثي الأبعاد، والصور الرقمية عمومًا لذوات الأرواح: محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب إلى الرجحان هو القول بالجواز إذا كانت الصور هادفة، وخلت من الموسيقى، والصور العارية، والمفاهيم الخاطئة المخالفة للشريعة، ونحو ذلك من المحظورات.
والأولى أن يكون المرسوم ناقص الخلقة نقصًا لا تمكن حياة ذي الروح معه، كأن يكون مقطوع البطن، أو الرأس، أو الصدر.
قال ابن قدامة في المغني: إن قَطَعَ رأس الصورة ذهبت الكراهة، روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت سِترٌ فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فَمُرْ برأس التمثال الذي على الباب فيقطع، فيصير كهيئة الشجر، ومُرْ بِالسِّتْرِ فلتقطع منه وسادتان منبوذتان يوطآن، ومُرْ بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره أو بطنه، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه، لم يدخل تحت النهي؛ لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه، فهو كقطع الرأس، وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده -كالعين، واليد، والرجل-، فهو صورة داخلة تحت النهي.
وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس، أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان، لم يدخل في النهي؛ لأن ذلك ليس بصورة حيوان. اهـ.
ولا حرج أن يستعيض المبرمج عن الموسيقى بالمؤثرات الصوتية ولو كان أصلها مأخوذًا من صوت بعض المعازف، بشرط أن لا يبلغ الصوت أن يكون موزونًا ومطربًا؛ لأنه بذلك لا يدخل في المعازف.
فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (4/ 95): إذا انبعثت أصوات الجمادات من تلقاء نفسها، أو بفعل الريح، فلا قائل بتحريم استماع هذه الأصوات.
أما إذا انبعثت بفعل الإنسان، فإما أن تكون غير موزونة ولا مطربة، كصوت طرق الحداد على الحديد، وصوت منشار النجار ونحو ذلك، ولا قائل بتحريم استماع صوت من هذه الأصوات. 
وإما أن ينبعث الصوت من الآلات بفعل الإنسان موزونًا مطربًا، وهو ما يسمى بالموسيقى... اهـ. ثم بينتْ تفصيل أحكام الموسيقى.
وراجع الفتاوى التالية: 316279، 119052، 3127، 17410، 214816.
والله أعلم.