الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسمسرة نوع من الجعالة، فيصح أخذها بعلم من يدفعها، وراجع في ذلك الفتويين: 45996، 222859.
ولا يشترط في ذلك علم الدافع بأشخاص المشتركين في السمسرة، ولا نسبة كل واحد منهم، بل يكفي علمه بقدرها.
والله أعلم.