لصاحب الحق أن يحلف ويوري في يمينه

16-8-2004 | إسلام ويب

السؤال:
سيدي المفتي :
سبق وأن أجرت منزلا لشخص ما وطلبت منه دفع الإجار مباشرة . بناء على الاتفاق الذي بيننا وسكن المنزل وبدأ يعدني اليوم وغدا ومضت الشهور . وانقضت السنة كاملة ولم يدفع سوى جزء بسيط كدفعة أولى عندما سلمته مفتاح المنزل وكنت قد كتبت عليه سند أمانة لأحفظ حقي بذلك وانتهت مدة الإجار ولم يدفع وكنت أذهب إليه مرارا. وكانت تخرج إلي زوجته وتحاول أن تغريني أستغفر الله وأعود دون فائده وأخرجته من المنزل بالقوة والقانون ورفعت عليه سند الأمانة التي ذكرت لكي أحصل حقي وطلبني القاضي لحلف اليمين لأنه أنكر وقال للقاضي إنه لم يؤمن عندي أي مال بناء على سند الأمانة الذي كتبته عليه لأحفظ حقي سيدي إذا حلفت على سند الأمانة أخذت حقي ولكن بالحقيقة سند الأمانة كتبته مقابل الإجار لحفظ الحق وإن ذكرت للقاضي أن سند الأمانة مقابل حق الإجار .. هنا أكون قد خسرت حقي وهو يقول لي إنه لن يدفع لي ويقول لي كلاما بذيئا احترت ياسيدى المفتى ماذا أفعل أرجوك ساعدني .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرد عليك حقك وأن يبارك لك في مالك.

أما عن السؤال فإنه لا حرج عليك في أن تحلف على أن لك في ذمة المستأجر مبلغا معينا (هو مقدار مالك عليه) أو تحلف على أن عنده أمانة لك بمقدار هذا المبلغ، لأنه فعلا عنده أمانة لك وهي الإيجار المتفق عليه، وهذا يعتبر من باب التورية، وهي التحدث بحديث يفهم منه السامع شيئا والمتحدث يعني شيئا آخر.

فأنت هنا تعني بالأمانة ما في ذمته من الإيجار والقاضي يفهم أنها أمانة غير الإيجار، قال النووي رحمه الله تعالى. والكذب واجب إن كان المقصود واجبا، فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا... إلى أن قال: ولو استحلفه عليها لزمه أن يحلف ويوري في يمينه فإن حلف ولم يور حنث على الأصل، وقيل لا يحنث. اهـ

والله أعلم.

www.islamweb.net