الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى المرأة أن تترك الصوم والصلاة وسائر ما تتركه الحائض بمجرد رؤية الدم؛ لأن الأصل فيما تراه في زمن إمكان الحيض أنه حيض، فإذا انقطع الدم لأقل من يوم وليلة، فإنها تقضي صوم ذلك اليوم إن كانت أفطرت، وتقضي ما تركته من الصلوات لتبينها أن هذا الدم لم يكن حيضًا.
وأما الطهر المتخلل، سواء بلغ يومًا وليلة، أو أقل، أو أكثر، فهو طهر صحيح، يصح صومها فيه وسائر عباداتها، كما هو مذهب الحنابلة، وهو الذي نختاره، ونفتي به، شريطة ألا تتجاوز مدة الدم وما تخلله من نقاء خمسة عشر يومًا، والتي هي أكثر مدة الحيض.
وقد فصلنا القول في حكم الطهر المتخلل في الفتوى: 138491، وإذا نقصت العادة بأن كانت سبعة أيام فصارت خمسة، فقد تغيرت عادتها، وصارت خمسة فقط، ولا يحتاج نقص العادة إلى تكرار.
قال البهوتي في شرح الإقناع: (ونقص العادة لا يحتاج إلى تكرار)؛ لأنه رجوع إلى الأصل وهو العدم. (فلو نقصت عادتها، ثم استحيضت بعده) أي: بعد النقص (فإن كانت عادتها عشرة) أيام (فرأت) الدم (سبعة، ثم استحيضت في الشهر الآخر، جلست السبعة)؛ لأنها التي استقرت عليها عادتها. انتهى.
والله أعلم.