هل يجوز تطوير أنظمة شركات التأمين التقليدية؟

20-11-2025 | إسلام ويب

السؤال:
نحن شركة برمجيات، نقوم بتطوير حلول تقنية مختلفة، وقد تواصلت معنا شركة تأمين أجنبية تقليدية لنتعاقد معها على تطوير نظام يستقبل مكالمات العملاء آليًا، ويسجلها ويخزنها فقط، دون أن نتدخل في عمليات التأمين نفسها. وسيكون الأجر الذي نتقاضاه أجرًا ثابتًا مقابل هذه الخدمة. فهل يجوز لنا شرعًا العمل معها وتقديم خدمة التقنية لها؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعمل شركات التأمين التقليدية غير جائز، وقد سبق لنا بيان ذلك، ونقل قرار المجمع الفقهي والهيئات الشرعية المعتبرة في شأنه، فراجع في ذلك الفتويين: 7394، 472.

وإذا حرم عمل هذه الشركات، فلا يجوز العمل على تطوير نظام خاص بهم، وإن كان يقتصر على تسجيل مكالمات العملاء؛ لأن ذلك مما يعينهم على عملهم، وقد قال تعالى: ولَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2]. 

قال ابن بطال في «شرح صحيح البخاري»: المعونة على معاصي الله، وما يكرهه الله، للمعين عليها من الوزر والإثم مثل ما لعاملها، ولذلك نهى الرسول عن بيع السيوف في الفتنة، ولعن عاصر الخمر، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وكذلك سائر أعمال الفجور. اهـ.

وقال المازري في المعلم بفوائد مسلم: المعونة على ما لا يحل لا تحل، وقال الله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله. اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثمًا؛ لأنه أعان على الإثم، والعدوان، ولهذا لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء، كالعاصر، والحامل، والساقي، إنما هم يعاونون على شربها. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net