الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا تزوجت، ودخل بها زوجها، كان زوجها أحق بها من والديها، فضلاً عن غيرهما، فإن أرادت الخروج يجب عليها أن تستأذن زوجها، ولو كانت في بيت والديها، ولا يلزمها استئذان والدها ولا أخيها، فإن أذن لها زوجها، جاز لها الخروج.
جاء في تحفة المحتاج -في الفقه الشافعي- عند الكلام عن موجبات النفقة ومسقطاتها قوله: والخروج من بيته -أي: من المحل الذي رضي بإقامتها فيه- ولو ببيتها، أو بيت أبيها -كما هو ظاهر- ولو لعبادة، وإن كان غائبًا -بتفصيله الآتي- بلا إذن منه، ولا ظن رضاه، عصيان ونشوز، إذ له عليها حق الحبس، في مقابلة المؤن... انتهى.
ومن هذا تعلمين أنك لستِ مخطئة إن كنتِ قد استأذنتِ زوجك، وأن اعتراض أخيكِ عليك في الخروج دون إذن منه ليس في محله، وأنه لم يكن واجبًا عليكِ استئذانه، ولكن قد يكون من الأفضل إعلامه في مثل هذه الحالة، تطييبًا لخاطره، ونزولًا عند رغبته.
والله أعلم.