الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سماه السائل مبادلة شفهية، إن كان حصل فيها الإيجاب والقبول من الطرفين، مع تعيين قطعتي الأرض، فقد تم العقد، وصح البيع. ولا رجوع فيه؛ إلا إذا قبل طرف الآخر، ورضي بالإقالة.
وأما إن كان الأمر مجرد مواعدة، أو مراودة على البيع، وتوفي الوالد قبل عقد البيع، فالأرض تنتقل من بعده إلى ورثته، بحسب أنصبتهم من التركة.
وإذا حصل نزاع في وصف الواقع أو في حكمه، فمرد الأمر إلى المحاكم الشرعية، أو من ينوب منابها؛ ليسمع من أطراف النزاع، ويدرك حقيقة الدعاوى، والبينات، والدُّفُوع، ويحكم بناء على ذلك.
والأرض الموروثة يشترك فيها كل الورثة بحسب أنصبتهم، إلى أن تقسم التركة، وليس لأحد منهم قبل القسمة استغلال شيء منها إلا برضى بقية الورثة، وراجع في ذلك الفتوى: 308059.
والله أعلم.