الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجراحة التجميل لا تجوز إذا كان الغرض منها طلب الحسن وزيادة الجمال، بخلاف ما كان لإزالة عيب، أو ضرر، ويراد منه رد الأمر لحالته المعهودة.
وقد سبق لنا إيراد قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بشأن الجراحة التجميلية وأحكامها، وبيان الضوابط، والشروط العامة لإجراء عمليات جراحة التجميل، وذلك في الفتوى: 401317.
وعلى ذلك؛ فإن استطاعت السائلة تجنب التنسيق للعمليات التجميلية المحرمة؛ فلا حرج في عملها.
وأما إن استلزم عملها أن تباشر التنسيق والإعانة على هذا النوع من العمليات المحرمة، فلا يجوز لها العمل، لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2].
قال المازري في المعلم بفوائد مسلم: المعونة على ما لا يحل لا تحل، وقال الله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله. اهـ.
والله أعلم.