الإكرامية في ميزان الشرع

19-8-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أقوم بدفع إكراميات لإنهاء بعض الأعمال ولكني أحسست أنها حرام فقمت بالتقليل منها ولكن احتفظت بجزء ضئيل منها لنفسي مقابل أنني أقوم بالأعمال التي كنت أضطر لسداد الإكراميات عنها حيث إنني أبذل جهدا كبيراً في أداء هذه الأعمال بدلا من الاستعانة بالآخرين، فهل هذه المبالغ حرام أم حلال؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال أنك وكيل عن جهة عامة أو خاصة في إنهاء هذه الأعمال، وتتوصل إلى إنهائها عن طريق دفع إكراميات من مال من وكلك، فإذا كان الأمر كذلك، فننبهك إلى أمرين: الأول: أنه إذا كانت هذه الإكرامية عبارة عن دفع أجر لمن يقوم بعمل لا يلزمه ولا يلزمك القيام به، فلا حرج فيها وليست بحرام، لأنها عبارة عن أجر على عمل مباح، وهذا بشرط أن يكون من وكلك قد أذن لك في الدفع إذنا مصرحاً به أو معروفاً عرفا يجعله في معنى المصرح به. أما إذا كانت عبارة عن أجر على عمل يلزمك القيام به، دون أن يأذن في ذلك من وكلك فلا يجوز، لأن العمل إذا كان يلزمك القيام به، فلا يجوز لك أن تستأجر من يؤديه بأجرة من مال موكلك دون إذنه، وكذلك لا يجوز دفع هذه الإكراميات إذا كان العمل يلزم العامل الذي يقوم به، لأنه إذا كان العمل يلزم الذي يقوم به فدفعها له رشوة محرمة، وقد روى الإمام أحمد عن ثوبان قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائش. والرائش، هو الذي يمشي بينهما، ومحل عدم جواز دفع هذه الرشوة: هو إذا لم تتعين طريقا للوصول إلى الحق، أما إذا تعينت وسيلة للوصول إلى الحق فلا حرج عليك في دفعها، والإثم في ذلك على الآخذ دون المعطي، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 2487. الثاني: أن أخذك لنفسك مبلغا من المال من هذه الإكراميات، مقابل قيامك بإنهاء هذه الأعمال بنفسك لا يجوز إلا بعلم موكلك، لأن الوكيل مؤتمن لا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه.

والله أعلم.

www.islamweb.net