حكم العمل مع من يتهرب من دفع الضرائب

25-8-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل عند أحد الأشخاص المسلمين وهذا الشخص يدون في دفاتره المبالغ الداخلة أقل من الحقيقي لتقليل نسبة الضرائب الواجب دفعها نهاية العام، ما هو جواز العمل عنده، وما حكم الأموال التي أخذتها كراتب مقابل عملي، علما بأني أعمل عنده منذ مدة قليلة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعاً من العمل مع من يتهرب أو يحتال على دفع الضرائب ما دام عملك الذي تقوم به مباحاً، والتهرب من دفع الضرائب إذا كانت ظلماً ليس بحرام، ومن حق الشخص أن يدفع عن نفسه الظلم ما استطاع لأن الضرائب غير الشرعية مكوس وظلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة صاحب مكس. رواه أحمد في المسند، ولتفاصيل أحكام الضرائب وأقوال أهل العلم حولها نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 11198، والفتوى رقم: 36271.

والله أعلم.

www.islamweb.net