الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمالك المذكور يعتبر في حكم الوديعة عند أخيك، فإذا لم تتمكن من أخذه للسبب المذكور، وكانت لك به بيّنة، أو أقرّ به الورثة، فلك المطالبة به، وأخذ مقابله من تركة أخيك -بغض النظر عن المسؤول عن تركة الميت-، ولا حق لأحد من الورثة في شيء من التركة إلا بعد رد الحقوق إلى أصحابها، فيجب البدء بسدادها، وسداد كل ما عليه من حقوق قبل تقسيم التركة.
قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف: إذا مات وخلّف تركة، وعليه دينٌ، فإن جميع التركة محبوسةٌ على الدَّين. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ولا تثبت الوديعة إلا بإقرار من الميت، أو ورثته، أو ببينة تشهد بها. انتهى.
والله أعلم.