الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حين أحرمت بتلك العمرة غائب العقل، فإن إحرامك لا ينعقد، فمن شروط انعقاد الإحرام بالعمرة العقل؛ لأنه مناط التكليف، والإحرام هو نية الدخول في النسك، ومن كان غائب العقل لا تصح منه النية.
ولذا؛ لم يصح إحرام المجنون ولا السكران ونحوهما، والحال التي ذكرتها عن نفسك تشبه هذا.
قال البهوتي في شرح الإقناع: و (لا) يخرج منه (بجنون وإغماء وَسُكْرٍ وموت)؛ لخبر المحرم الذي وَقَصَتْهُ راحلته، (ولا ينعقد) الإحرام (مع وجود أحدها) أي: الجنون، أو الإغماء، أو السُّكْرِ؛ لعدم أهليته للنية، (وتقدم بعض ذلك) موضحًا. انتهى.
وبه تعلم أنه ما دام الحال -كما ذكرت- فلم ينعقد إحرامك بتلك العمرة، ولا يلزمك شيء، فإن أردت إنشاء عمرة وأنت في مكة عن نفسك، أو عن غيرك، فلا بد من الخروج إلى الحل (التنعيم) أو غيره، والإحرام منه، ثم إن كنت مدركًا لما تقول، فإن إحرامك من مكة ترك لواجب من واجبات العمرة، والذي هو الإحرام من الميقات، فيوجب عليك دمًا يذبح في مكة، ويوزع على فقراء الحرم.
والله أعلم.