زكاة مؤخر الصداق

2-10-2004 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير هو هل يجب على مؤخر الصداق الذي لم أدفعه بعد إلى زوجتي لعدم الاستطاعة حاليا وليس عن فقر ولكن لانشغالي وبرضى من زوجتي في محاولة شراء بيت لنا...أن أدفع عن كل سنة زكاة المال عن المؤخر مع العلم بأن المؤخر مبلغه أكبر من النصاب أي تستحق فيه الزكاة أفيدونا ولكم منا الدعاء إن شاء الله

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجدر التنبيه إلى أن مؤخر الصداق هو دين في ذمتك ملك لزوجتك فلست مطالبا بتزكيته، بل الخطاب في شأنه متوجه إلى الزوجة فهي المالكة له. وقد سبقت الإجابة مفصلة في شأن وقت استحقاقه وزكاته في الفتوى رقم: 8159.

والله أعلم. 
 

www.islamweb.net