لا أثر لعدم الزواج وملك الأثاث في إخراج الزكاة

21-10-2004 | إسلام ويب

السؤال:
لدي مبالغ بلغت قيمتها نصاب الزكاة وهي من مدخرات الراتب الشهري فأردت إخراج الزكاة منها إلا أن أحد الإخوة قال لي بأنني غير متزوج ولا أملك أثاثا للزواج فلا زكاة علـي فما مدى صحة هذه.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور إذا كنت تملكه ملكا تاما وحال عليه الحول، لأن الزكاة حق واجب للفقراء في كل مال توفرت فيه شروط  وجوب الزكاة. وراجع الفتويين التاليتين: 3598، 2785.

والله أعلم.

www.islamweb.net