لا يخرج أحد الزكاة عن غيره إلا بإذنه

3-11-2004 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ الفاضل: قمت بإيداع مبلغ من المال مع أخي منذ فترة طويلة وقام أخي بتشغيل هذا المال بدون علمي مع أمواله ولم أقم منذ أن أودعت المال معه بدفع زكاة عن هذه الأموال، فهل يجب علي دفع الزكاة أم على أخي كونه يعلم كم أصبح رأس المال الخاص بي زيادة أو نقصانا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك إخراج الزكاة عن المال المذكور في جميع السنين الماضية إذا كان نصابا في كل سنة بعد مرور الحول عليه، فأنت هو المالك له والمخاطب بزكاته، وعليك الاحتياط في ذلك حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، وراجع الفتوى رقم: 28525.

أما أخوك فلا يجب عليه إخراج الزكاة عن المال المذكور إلا إذا أذنت أنت له في ذلك وإلا فإنه يعتبر متعديا، وراجع الفتوى رقم: 48800.

والله أعلم.

www.islamweb.net