المدين المماطل ليس من مصارف الزكاة

4-11-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أريد ان أسأل أختي أسلفت امرأة مبلغا من المال وهذه المرأة تماطلت في دفع الدين أو بالأصح أنها تعمدت عدم دفع دينها فأنا أريد أن أدفع لأختي هذا الدين لكن من مال الزكاة الذي علي وأختي اخبرتني بأنها تريد أن تشتري أكلا للبيت وأنا أكل منه فهل هذا جائز؟ وهل يجوز لي أن أكل من الأكل الذي ستشتريه؟
ولكم كل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة التي تطالبها أختك بدين إذا كانت مماطلة بالدين مع قدرتها على الوفاء به فليست من مصارف الزكاة، وبالتالي فلا يجزئك دفع الدين عنها على اعتباره من الزكاة، وقد بين الله تعالى مصارف الزكاة في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.

والله أعلم.

www.islamweb.net