مسائل حول كفارة اليمين

4-11-2004 | إسلام ويب

السؤال:
علي كفارة يمين إطعام عشرة مساكين وإطعام الفرد المتوسط هنا في السعودية يكلف حوالي 6 ريال (ربع دجاجة مع الأرز) وتوجد بجوارنا أسرة تتكون من 4 أفراد وهم محتاجون جداً فهل يجوز أن أشتري بمبلغ 60 ريال لهم أرز وزيت ودقيق وأعطيهم إياه؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيكفي في إطعام المسكين الواحد إعطاؤه كيلو ونصف من الطعام أرزاً كان أو غيره، وعلى هذا تحسب كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين، ولا يجزئ إعطاؤها لأقل من عشرة على الراجح من أقوال العلماء، فالواجب إعطاؤها لعشرة مساكين امتثالاً للنص القرآني، فإن لم يجد عشرة، فليخرجها على العدد المتيسر في أيام متعددة، ويجب أن تكون الكفارة طعاماً عند جماهير العلماء، وذهب بعضهم إلى جواز إخراج القيمة، وهو مذهب أبي حنيفة -رحمه الله- والراجح هو جواز إخراج القيمة إن كان ذلك للمسلمين أنفع وله أعون، فإن لم تكن ثم فائدة من إخراجها قيمة كان الواجب هو البقاء على الأصل، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25415، 6602، 48423.

والله أعلم.

www.islamweb.net