يبيع بالأجل ويشتري بالأجل فكيف يحسب زكاة تجارته

7-11-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا تاجر قطع غيار سيارات وقيمة رأس المال الشخصي الخاص بي لا يتعدى نسبة 10% من قيمة التجارة التي أتاجر فيها حيث إني أشترى بضاعة بالأجل ثم أقوم ببيعها بالأجل أيضا ثم أحصل على قيمه البضاعة التي أقوم ببيعها على دفعات من المشتريين ثم أقوم بسداد قيمه هذه البضاعة على دفعات أيضاً للموردين الذين أشترى منهم تلك البضاعة التي أتاجر فيها ونتيجة تلك التجارة أحصل على نسبة ربح وهي الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع ويكون علي مديونات للموردين ولى أيضاً ديون عند المشترين فكيف أخرج زكاه المال عن تلك التجارة بالنسبة لمالي الشخصي الموجود بالتجارة وبالنسبة للمديونيات المستحقة علي والديون المستحقة لي
أرجوا التفصيل
جزاكم الله خيراً

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أنه يجب عليك إخراج زكاة كل ما تعدونه للبيع، سواء اشتريته بالدين أو بالنقد، وسواء بعته كذلك بالدين أو بالنقد، بشرط أن يكون الدين الذي لك على الناس مرجو الأداء.

والطريقة التي يحسب بها التاجر زكاته تتم بالآتي:

ففي كل سنة قمرية تمر على تجارته يقوم التاجر بتقويم بضاعته حسب سعر السوق، ويستثنى من ذلك الأصول الثابتة من المباني والمكاتب وسيارات العمل ونحو ذلك مما هو آلة العمل، ثم بعد التقويم ينظر في ماله من ديون مرجوة الأداء على الناس، فيضم هذه الديون إلى ما سبق تقويمه، ثم ينظر في ما عليه من ديون فيحسمها (يخصمها) ثم إذا بقي عنده بعد ذلك من النقود ومن عروض التجارة ما يبلغ نصابا وهو قيمة خمسة وثمانين جراما ذهبا أخرج زكاته بمقدار ربع العشر. 2،5%.

والله أعلم.

www.islamweb.net