لا تصرف الزكاة في مصلحة الفقير إلا بعد تملكه لها وإذنه

11-11-2004 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز دفع مبلغ الزكاة لدفع فاتورة إرجاع عداد الكهرباء والماء لعائلة فقيرة حيث لم تتمكن من تسديد الفواتير مما جعل الشركة تقطع العداد علما أن هذه العائلة من أسرة الزوجة.وجزاكم الله خيرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

وبعد فإذا كانت الأسرة المذكورة فقيرة كما ذكرت فلا مانع من دفع الزكاة لهم لكن الواجب عليك أن تعطيها لهم وتمكنهم منها، وبعد ذلك فلهم أن يفعلوا بها ما شاء ولا تسدد عنهم بها الفواتير إلا إذا طلبوا منك عند إعطائها لهم أن تسدد عنهم بها أو ببعضها فاتورة الكهرباء أو غيرها فلا بأس بذلك، وذلك لأن الزكاة ملك للفقير فلا بد من دفعها له، وبإمكانك الاطلاع على الفتاوى التالية  16120،14722،15768

والله أعلم.


 

www.islamweb.net