لا يجوز لمسلمة البقاء مع زوج تارك للصلاة

29-8-2000 | إسلام ويب

السؤال:
كيف تعامل الزوجة زوجها الذي لا يصلي وقد حثته كثيرا على الصلاة دون جدوى؟ هل معاشرة ذلك الزوج حرام؟ أرجو الإفادة.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصلاة أعظم دعائم الإسلام بعد الشهادتين وأهمها، وهي عنوان صدق الإيمان وأبرز علاماته. ومن تركها منكراً لوجوبها فقد خرج عن ملة الإسلام باتفاق الأمة، لإنكاره ما هو ثابت بالكتاب والسنة، وما عرف من الدين بالضرورة، ومن تركها تهاوناً وكسلاً مع إقراره بوجوبها فقد كفر على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" وفي رواية "ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة" والحديث في السنن وصحيح ابن حبان وغير ذلك. ولقوله صلى الله عليه وسلم "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " كما في المسند وصحيح ابن حبان والسنن. وبهذا تعلمين خطورة ما ارتكبه هذا الزوج، وأنه يجب عليك أن تحثيه حثاً جاداً على الإقلاع عن هذا الذنب العظيم، وتبيني له ما لعله يجهله من أن فعله هذا كفر كما تقرر بالأدلة السابقة، وأعلميه أن العصمة بينكما منحلة شرعاً إذا لم يقلع عن هذا الذنب، وذلك لأن المسلمة لا يجوز أن تبقى في عصمة كافر، لقوله تعالى: (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) فإن استجاب لنصحك وفاء إلى رشده فذلك المرجو، وإلا فامنعي نفسك منه، وارفعي أمرك إلى ولي أمرك، فإن نفع ذلك فبها، وإلا فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية، ولا يجوز لك البقاء معه في حالة إصراره على ترك الصلاة وتضييعه لها، فإن المرء إذا ضيع حق الله تعالى ولم يخش عقابه، فهو لما سوى ذلك أشد تضيعاً.
والله أعلم.

www.islamweb.net