حكم المساعدة على التهرب من الضرائب

7-12-2004 | إسلام ويب

السؤال:
شخص يعمل لدى شركة تقوم هذه الشركة بتخفيض بعض قيم الفواتير المرسلة لها من الدول المصدرة وذلك للتحايل على الجمارك، مع العلم بأن الدولة لا تطبق الشريعة الإسلامية وتعتبر صاحبة مكس، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب المكس في النار، فما حكم هذا الشخص من الناحية الدينية؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد فصلنا الكلام في حكم التهرب من الضرائب الجائز منه والممنوع، وذلك في عدة فتاوى، انظر منها على سبيل المثال الفتوى رقم: 54824، والفتوى رقم: 5107.

أما عن عمل هذا الشخص، ففيما يتصل بالتخفيض المذكور ينبني الحكم على حكم التهرب، فحيث جاز التهرب جازت المساعدة عليه، والعمل في كل ما يتصل بتلك المساعدة، وحيث منع التهرب منعت المساعدة ومنع العمل في كل ما يعين عليها، والحاصل أن الشخص المذكور إذا كان لا يباشر محرماً أو يعين عليه، فلا حرج فيه، لأنه يتقاضى الأجر مقابل ما يقوم به من عمل مباح، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 54824.

والله أعلم.

www.islamweb.net