هل يعطي أخته المطلقة من زكاة ماله

15-12-2004 | إسلام ويب

السؤال:
لي أخت مطلقة ولها معاش شهري عن والدها ولكنه قليل فهل يصح إعطاؤها جزءاً من زكاة مالي أم أنها تلزمني نفقتها ولا يصح اعتبار ما أعطيها من مال من الزكاه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الأخت مطلقة مع عجزها عن الاكتساب بمهنة تليق بها، فإن نفقتها واجبة على أبيها إن قدر عليها، كما في الفتوى رقم: 40952.

وإذا كانت تحصل على معاش شهري من أبيها أو غيره، ولا يكفي ذلك لسد حاجاتها الضرورية، فالواجب على الأب نفقتها كاملة إن قدر عليها.

فإن لم يقدر إلا على بعضها -مثلاً- فينتقل الوجوب إلى الأخ، لأن نفقة الأخت واجبة على أخيها إن استطاع ذلك عند بعض أهل العلم كالحنفية والحنابلة خلافاً للمالكية والشافعية، كما في الفتوى رقم: 44020.

وإذا وجبت نفقة الأخت كلها أو بعضها عليك، فلا يجزئك دفع زكاتك إليها.

والله أعلم.

www.islamweb.net