حكم قول الزوج لزوجه أنت طالق طالق طالق

15-12-2004 | إسلام ويب

السؤال:
طلقني زوجي بقوله أنت (طالق، طالق، طالق) وقال بعدها لن أرجعك أبداً ثم قال بأن هذه الطلقة أولى والثانية والثالثة سيرسلها لي عن طريق المحكمة، وذلك بسبب مشادة حصلت بيننا فلم نكن على تفاهم منذ زواجنا الذي لم يدم سوى 3 شهور، فما حكم هذا الطلاق، مع العلم بأنه لا رغبة لدي للرجوع إليه في حالة كان كما ادعى بأنها طلقة أولى؟ ولكم مني جزيل الشكر، والحمد لله رب العالمين.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول زوجك لك أنت طالق طالق طالق إن أراد بلفظ طالق الثانية والثالثة التأسيس (أي إنشاء طلاق جديد) فقد بنت منه بينونة كبرى، وليس له ارتجاعك وقد استكمل ما له من الطلاق فإن طلق بعدها فلغو.

وإما إن أراد الزوج المذكور بلفظ طالق الثانية والثالثة التأكيد (أي تأكيد اللفظ السابق لا إنشاء طلاق جديد) ففي هذه الحالة لم تقع إلا طلقة واحدة فقط، وأنت زوجته فله مراجعتك ولو لم توافقي على ذلك، هذا التفصيل هو مذهب جمهور العلماء وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد طلقة واحدة سواء قصد التأكيد أو التأسيس، وعلى رأيه فمن قال لزوجته أنت طالق..... ثلاث مرات يعتبر مطلقا مرة واحدة وتبقى له عليها طلقتان، إن كان هذا هو الطلاق الأول، وبالتالي فله أن يرتجعها ما دامت عدتها لم تنته.

وانظري تفصيل الأمر في الفتوى رقم: 6396،  والفتوى رقم: 55845، وأخيراً ننصح بمراجعة المحاكم الشرعية في هذه الحالة ومثيلاتها، وخصوصاً إذا لم يقتنع أحد الطرفين فيها بمضمون الفتوى.

والله أعلم.

www.islamweb.net