حكم مخالفة شرط المتصدق

16-12-2004 | إسلام ويب

السؤال:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وسلام، أما بعد: فضيلة الشيخ الكريم: أرجو من الله ثم من فضيلتكم أن أجد حلا لمشكلتي، هي ليست مشكلة ولكن شك وريبة، ما سوف أكتبه سوف يكون كثيراً وطويلاً جداً فأرجو من فضيلتكم عدم إهمال أي كلمة أكتبها لما لها من أهمية كبيرة بالنسبة لي حيث إني سوف أشرح لكي أضمن أن أنقل لفضيلتكم المشكلة كما هي دون نقص أو زيادة ولكي تستطيعوا فهمها، أنا أرملة ولدي أطفال أيتام بعضهم قد تجاوز سن البلوغ وبعضهم مازال صغيراً نقيم في الخليج والحمد لله (أسرة عربية مسلمة) فضيلة الشيخ مشكلتي هي أن هناك أختا من نفس جنسيتي تقيم هنا في الخليج ولديها أولاد أخ (عيال أخيها) أيتام يعيشون في الوطن فأرادت أن تأخذ لهم مساعدات مالية تعينهم على عيش كريم وذلك من مؤسسة خيرية ولكن كان رد المؤسسة لها هو أنهم لا يقدمون مساعدات للأيتام خارج البلاد وبما أنها تعرفني وتعرف أن لدي أطفالاً أيتاماً قدمت لهذه المؤسسة طلب مساعدة باسمي (دون علمي) وعندما طلبت منها المؤسسة معلومات عني جاء زوجها إلى بيتي وأخذ المعلومات المطلوبة من ابنتي بدعوى أن هناك فاعل خير يريد تقديم مساعدة لنا، ثم أخذ المعلومات للمؤسسة، فقبلت المؤسسة الطلب على أساس أنها سوف تقدم المساعدة لأطفالي (ملاحظة هي لم تنتحل شخصيتي ولكنها قدمت الطلب للمؤسسة مبينة لهم بأنها تسعى لمساعدة أطفالي في حين أن شغلها الشاغل كان كيف تحصل على المساعدة لأولاد أخيها)، وقد طلبت المؤسسة رقم حسابي لكي ينزل عليها مساعدة شهرية وأتت لي طلبت مني أن أعطيها رقم حسابي لكي تنزل هذه المساعدة باسم أطفالي لأطفال أخيها الذين رفضتهم المؤسسة، لقد ترددت كثيراً قبل أن أعطيها رقم حسابي ولكن مع كثرة إلحاحها علي رق قلبي لهؤلاء الأطفال اليتامى فقد تذكرت أطفالي فقلت إذا كنت أستطيع المساعدة فلم لا، علما بأنها عرضت علي أن يكون المبلغ الذي سينزل مناصفة بين أطفالي وأطفال أخيها، أنا أحس أن المسألة مسألة تحايل والحيلة المستخدمة هم أطفالي اليتامى الذين هم أمانة في رقبتي وإني مشتركة في هذا التحايل على المؤسسة الخيرية، المعطيات: الأخت قدمت الطلب بنية أنه لأولاد أخيها باسم أطفالي (القابض والمستفيد الفعلي مختلفان)، قدمت المؤسسة المساعدة بنية إعطائها لأطفالي، أعطيتها رقم الحساب بنية مساعدة هؤلاء الأطفال اليتامى، ما يقلقني: هل في هذه المسألة تجاوز شرعي، هل أنا محاسبة بحكم أني واصية على أطفالي ومسؤولة عن ما يتصدق أهل الخير عليهم على هذا المبلغ الذي سوف يذهب لهؤلاء اليتامى الآخرين، بما أن المساعدة لأطفالي وسوف تنزل في حسابي وأنا الوحيدة القادرة على التصرف فيها فهل أستطيع أن أدفع نصف المبلغ لأولاد أخي تلك المرأة بنية الصدقة عن أطفالي، وإن كان الجواب لا فما هو الحل، فضيلة الشيخ: أرجو توجيهي لما فيه مصلحة هؤلاء اليتامى الذين بين يدي فالخوف كل الخوف الذي يقلقني هو أن أكون ظالمة لأطفالي الذين هم أمانة بين يدي، وأن أكون قد وقعت في خطأ غير مقصود، سامحوني على الإطالة وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المتصدق أو وكيله إذا اشترط أن تصرف صدقته في مكان معين أو لجهة معينة، فيجب امتثال هذا الشرط، ولا يجوز التحايل عليه بمثل هذه الطريقة التي فعلتها أختك وبإعانة منك والتي يترتب عليها أن يأخذ المال من لا يستحقه ويحرم منه من يستحقه.

وعليه، فإن المبلغ الذي ينزل في حسابك يعتبر حقاً لأولادك، لأنهم هم المستحقون له بحسب شرط المتصدق وبحسب الأوراق والمستندات التي قدمت للجمعية، وليس لأولاد أختك شيء، كما أنه ليس لك أن تتصدقي من أموال هؤلاء الأبناء بدون إذن من يعتبر الإذن منه وهم البالغون الراشدون.

والله أعلم.

www.islamweb.net