من صلى في بيته بزوجته أو ولده حاز فضيلة الجماعة

22-12-2004 | إسلام ويب

السؤال:
هل صلاة الرجل وزوجته في الفرض تعتبر جماعة تامة أم ناقصة، أرجو الإفادة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصلاة الرجل مع الزوجة تحصل بها فضيلة الجماعة لأن الجماعة تنعقد باثنين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 21306.

قال الإمام النووي: إذا صلى الرجل في بيته برفيقه أو زوجته أو ولده حاز فضيلة الجماعة. انتهى، ولمعرفة موقف المرأة من الرجل في الصلاة راجع الفتوى رقم: 37444.

واعلم أن جماعة المسجد أفضل وأتم من جماعة المنزل، وهي الأصل في جماعة الرجال كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 36825

ولمعرفة الفارق بين جماعة المسجد والمنزل راجع الفتوى رقم: 30245.

والله أعلم.

www.islamweb.net