حكم العمل بجلب الزبائن لجهة ما لقاء أجر معلوم

28-12-2004 | إسلام ويب

السؤال:
بالنسبة للوساطة أوالسمسرة هناك العديد من الفتاوى بمكتبتكم الثرية لكن مازالت عندي نقطة مهمة، إذا كانت الشركة تدفع لي عن كل عميل آتيها به مبلغا ثابتا، مثال 10 دولار عن كل عميل، هنا لم يعد مكسبي نسبة مما ربحوه من العميل، فخرجت عن دائرة الحرمانية؛ ولكن ليس لي مرتب شهري ثابت، فهو يعتمد على نشاطي كل شهر وعدد العملاء الذين أجلبهم؛ فما حكم قبول هذا الوضع؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الشركة تدفع لك هذا المبلغ المقطوع مقابل التدخل لجلب الزبائن فهذا أمر جائز إذا لم تتضمن هذه العملية إعانة على بيع محرم أو الدلالة عليه، وهذا ما يُسمى عند الفقهاء بالسمسرة، وراجع في هذا الفتوى رقم:  50130. وليس ما ذكرناه هنا من باب الإجارة، لأن الإجارة يشترط فيها معلومية الأجرة والعمل، والعمل ها هنا مجهول، لأنه قد يجلب الزبون في يوم وقد يجلبه في أكثر من ذلك أو أقل، فالمسألة هنا جعل وليست إجارة.

والله أعلم.

www.islamweb.net