حكم إخراج الزوجة زكاة الفطر عن نفسها

27-12-2004 | إسلام ويب

السؤال:
زوجى يؤدي الخدمة العسكرية وأنا بفضل الله تعالى أعمل وعندما أوشك شهر رمضان على الانتهاء قمت بدفع الزكاة من مالي الخاص حيث إن زوجي ليس لديه أي مصدر رزق في الوقت الحالي فهل هذا مقبول عند الله أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزكاة الفطر واجبة على الزوج، فإذا عجز عن أدائها أو امتنع، فإن من أهل العلم من يرى وجوب زكاة الزوجة عليها حنيئذ إذا كانت قادرة، كما قال أبو عبد الله المواق المالكي في (التاج الإكليل): قال مالك: يلزم الرجل أداؤها عن نفسه وعن امرأته وإن كانت مليئة، وانظر إذا لم يكن له فمن أين يخرجها؟ هل يجب عليها أن تخرج عن نفسها. قال في التفريع: تخرجها عن نفسها.

وعلى كل فلو أخرجت الزوجة زكاتها عن نفسها، أو عنها وعن زوجها جاز ذلك، لكن يشترط في الإخراج عن الزوج أن يكون على علم بذلك؛ لأنها عبادة وجبت عليه، فلا يناب عنه فيها إلا بإذنه كالزكاة.

والله أعلم.

www.islamweb.net