شروط قتل اللواطيين، والمخول بتنفيذ الحد

6-1-2005 | إسلام ويب

السؤال:
في أحد الفنادق في إحدى الدول الإسلامية كان معي رجل شاب في نفس الغرفة حيث إن الغرفة كانت مخصصة لمنام شخصين وبأسرة منفصلة أي كان يوجد فيها سريران منام منفصلان أنا على سرير وهو على السرير الآخر والمسافة بيننا كانت أكثر من مترين، وفي إحدى الليالي طلب مني الرجل الشاب أن أمارس الشذوذ الجنسي معه أي عمل قوم لوط ولكنني قلت له اتق الله تعالى وتركت الغرفة في نفس الليلة وطلبت من أصاحب الفندق إعطائي غرفة أخرى وإنني لم أكن أحمل أي سلاح معي وإلا كنت قتلته في نفس الليلة. السؤال هل الخلوة بين الرجل ورجل آخر محرمة في الإسلام؟ نحن نعلم بأن الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية أي غيرالمحرمة هي محرمة في الإسلام، هل هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يحرم الخلوة بين رجلين، وماذا أعمل إذا صادفت رجلا آخر له نفس السلوك في المستقبل هل إن قتله حرام أم حلال؟ وهل يحاسبني الله تعالى إذا كنت قد قتلته على هذا العمل والسلوك الشاذ ؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يتقبل منك عفتك وغيرتك للدين، ونحمد الله أن عصمك من تلك الفاحشة النكراء التي عابها الله على قوم لوط. قال تعالى: وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ {الأعراف:80}. وقال: أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ {الشعراء:165}. والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.

ولكن اعلم أن هذا القتل المأمور به في الحديث إنما هو من اختصاص السلطان أو نائبه، وبشرط أن يثبت بالإقرار الذي لم يرجع عنه صاحبه، أو بينة من أربعة عدول يشهدون بدخول الفرج في الدبر كالمرود في المكحلة.

ومن ذلك تعلم أنه لا يجوز لك أن تقتل من علمت أنه يمارس اللواط، وإن قتلته من غير أن يثبت عليه كنت مستحقا لأن يقتص منك. وأما لو قتلته بعد أن ثبت عليه فعل الفاحشة بإقرار أو بأربعة شهود على النحو السالف فإنك تأثم من باب الافتيات على الإمام ولكن لا قصاص عليك.

وتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية هو لسبب خوف الفتنة والفساد، فإذا خشي مثل ذلك بين الرجال حرمت الخلوة أيضا، فإن من أهل العلم من يجعل الرجل الذي يشتهي مثل المرأة تماما. وربما تكون الخلوة به أبلغ في التحريم إذا لم يؤمن الوقوع في اللواط.وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 18605 .

والله أعلم.

www.islamweb.net