تبرؤ الوالد من ولده

11-1-2005 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم تبرؤ الوالد من الولد؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود من تبرؤ الوالد من ولده إنكاره نسبه، فلا يجوز إلا عن يقين محقق أو ظن مؤكد، أما نفيه لمجرد الشك فيعد قذفاً محرماً وكبيرة من كبائر الذنوب، ويدخل تحت الوعيد المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الجنة، وأيما رجل جحد وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. رواه أبو داود والدارمي في سننه، وصححه ابن حبان.

ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 31446.

وإن كان المقصود من تبرؤ الوالد من ولده مقاطعته وهجره ونحو ذلك مع عدم إنكار نسبه، فهذا لا يجوز أيضاً، وهو من قطع الرحم التي أمر الله أن توصل، فإن الولد من أقرب الأرحام التي يجب وصلها، ويحرم قطعها، فقد قال الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد: 22}.

وإن كان التبرؤ والقطع لسبب من الولد، فعليه أن يصلح ما بينه وبين والده، وأن يزيل ما سبب غضب والده عليه وتبرؤه منه.

وعليه أن لا يعامل والده بالمثل، بل يجب عليه أن يصل والده وإن قطعه، وأن يزروه وإن هجره، وإن يبره ويتحمل كل ما يأتيه من والده، فإنه يبقى والده وله عليه حق عظيم أوجبه الله تعالى سبحانه، وليصبر وليتحسب، فإنه يؤجر على ذلك إن شاء الله.

والله أعلم.

www.islamweb.net