أحوال القضاء والكفارة لمن أفطر بعذر

25-10-2001 | إسلام ويب

السؤال:
زوجتي عليها صيام 90 يوما ولا تستطيع الصيام بسبب الرضاعة أو الحمل المتكرر، ولديها قرحة في الاثني عشر، ولكنها تصوم رمضان مع التعب الشديد، وسبب تراكم هذه المدة من الصيام هو الولادة أو الحمل في الأشهر الأخيرة أو المرض أو أيام كانت فتاة بسبب الدورة الشهرية، مع عدم علمها بضرورة وجوب القضاء والآن العدد كبير وقد أخرجت عن كل يوم كفارة مقدارها: 15ـ ريالا، فهل هذا جائز؟ الرجاء الإفادة مع الشكر الجزيل.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على من فاته شيء من صيام رمضان أن لا يؤخر قضاءه، فإن أخره من غير عذر حتى دخل رمضان آخر أثم ولزمه مع القضاء كفارة، وقدرها: مد من طعام عن كل يوم، وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً عن كل يوم ـ فإن كان التأخير لعذر كالمرض، فإن كان يرجى برؤه، فإنه يجب عليه القضاء بعد زوال المرض، لقوله تعالى: ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر { البقرة:184}.

ولا إطعام في هذه الحالة ولا كفارة، وإذا كان المرض مزمناً لا يرجى برؤه، فالواجب الإطعام فقط، وكذلك من عجز عن الصوم لكبر سن، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين {البقرة:184}.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما: نزلت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. رواه البخاري.

وأما المرأة الحامل فإنها إن خافت على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها، أفطرت وعليها القضاء فقط، هذا هو مذهب جمهور الفقهاء، وعلى هذا، فإننا نقول للسائلة الكريمة: يجب عليك قضاء 90 يوماً، ولا تلجئي إلى الإطعام إلا في حالة العجز عن الصيام لأجل المرض المزمن الذي لا يرجى شفاؤه كما تقدم
أما إذا أمكنك القضاء وفرطت فيه حتى دخل عليك رمضان الآخر، فإنه يلزمك مع القضاء الكفارة الصغرى وهي: إطعام مد واحد عن كل يوم لمسكين.
والله أعلم.

www.islamweb.net