متى يحكم على المرأة بأنها ثيب

13-2-2005 | إسلام ويب

السؤال:
ماهو حكم المرأة التي تزوجت وحدثت خلوة شرعية ودخول جزئي للعضو الذكري ولكن لم يحدث فض لغشاء البكارة ثم حدث طلاق بعد ذلك فهل تكون المرأة بكرا أم ثيبا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة لا تكون ثيباً إلا بانفضاض بكارتها بنكاح، وهذا هو الفرق بين البكر والثيب، فإن البكر هي التي لم تذهب بكارتها بنكاح، والثيب هي التي زالت بكارتها بنكاح، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 35976.

والله أعلم.

www.islamweb.net