حكم خروج المعتدة للعمل

16-2-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن أستفتي في موضوع العدة للمطلقة / فقد طلقت حديثاً وأنا موظفة في قطاع خاص ومن غير الممكن أن أمنح إجازة ريثما تنتهي عدتي / كذلك فأنا لم أخبر أحداً من زملائي أو زميلاتي بالأمر فالمجتمع لا يرحم حتى ولو أخبرتهم ففي غرفتي الفاكس والإيميل الوحيدين في الشركة وكل دقيقة يدخل أحدهم ليستفسر عن بريده وكذلك فأنا الوحيدة في القسم التي تقوم بمهام المراسلة بالانكليزية وأنتظر أن يشيع الأمر لوحده. أنا أحاول أن أتجنب المزاح ولا أخرج من غرفتي إلا للضرورة القصوى. أخبروني بالله عليكم ما الذي ينبغي علي القيام به.جزاكم الله كل الخير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في المعتدة أن تسكن في بيت زوجها الذي طلقت فيه ولا تخرج إلا لحاجة ويكون ذلك نهارا وترجع في الليل لتبيت في بيتها.

 وعليه.. فإن كانت السائلة تحتاج إلى مواصلة عملها ولم تحصل على إجازة مدة عدتها فلا نرى مانعا من مواصلتها لعملها المباح. وقد سبق هذا في الفتوى رقم:25969. ولحكم عمل المرأة تراجع الفتوى رقم: 522

والله أعلم. 

www.islamweb.net