حكم العيب الطارئ على العقيقة والمنذورة بعد الذبح

17-2-2005 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي عن العقيقة؛ عندما ذبحت ذبائح، وأردت تفريقها كانت قد فسدت هل تحسب أم لا؟ وهم ثلاث، بعض منها فرقته، والأكثر فسد كله، وقد كانت النية سليمة من الأب والأم. عفوا هم خروفان عقيقة وواحد نذر هل يحسب حسب النية أم يعاد كله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقيقة سنة وليست واجبة، وقد سبق أن ذكرنا حكمها في الفتوى رقم: 2287، ولم نجد من تكلم من أهل العلم عن إجزاء العقيقة أو عدم إجزائها في حالة ما إذا فسد لحمها بعد ذبحها؛ والظاهر - والله أعلم – أن فساد لحم العقيقة لا يمنع من إجزائها قياسا على الأضحية، فقد نص بعض أهل العلم على أن العيب الطارئ عليها بعد الذبح لا يمنع إجزاءها.

وأما المنذورة فيجب التصدق بها كاملة، فإن فسد لحمها لزم الناذر شراء اللحم بمقدار ما فسد، أو شراء بدل المنذورة، ولا يلزمه إعادة الذبح لأن إراقة الدم قد حدثت، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري : ( ولو ذبح المنذورة ) , ولو حكما ( في وقتها , ولم يفرق لحمها ففسد لزمه قيمته وتصدق بها دراهم ) , ولا يلزمه شراء أخرى لحصول إراقة الدم وكذا لو غصب اللحم غاصب وتلف عنده أو أتلفه متلف يأخذ القيمة ويتصدق بها كما صرح به أصله وما ذكره كأصله هنا من الاكتفاء بإخراج قيمة اللحم وجه مبني على أن اللحم متقوم والأصح بناؤه على المصحح من أنه مثلي أنه يلزمه شراء اللحم أو شراء بدل المنذورة كما قدمه في آخر باب الدماء .اهـ.

والله أعلم.


 

www.islamweb.net