كيفية إخراج الشركاء زكاتهم

21-2-2005 | إسلام ويب

السؤال:
اتفق ابني على مشاركة زميلين له على الاتجار في النظارات على أن يدفع كل منهم 40000 جنيه لكن ابني لا يمتلك هذا المبلغ واقترضه من أحد الشريكين وجهزوا المحل بأربعين ألف جنيه من دواليب وخلافه واشتروا بضاعة بثمانين ألف جنيه وقد حال الحول ولديهم نقداً 10000 جنيه لشراء بعض المباع من البضاعة وكذلك 20000 جنيه أرباح للثلاثة كيف يخرج ابنى الزكاة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتجب على ولدك وشركائه الزكاة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من ماله الذي من جنسه وهو هنا الجنيهات ونحوها وعروض التجارة.

إلا أنه لا زكاة على ابنك إذا كان الدين الذي عليه ينقص نصيبه عن النصاب، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6336.

والله أعلم.

www.islamweb.net