وجوب نفقة الأم الفقيرة ولو متزوجة على الولد الموسر

1-3-2005 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت والدتي من رجل آخر بعد طلاقها من والدي وذلك قبل 20 سنة، والآن زوجها لا يقدر على توفير مسكن لها ولا مصاريف أخرى وهو الآن في سن 60 سنة، فهل يحق لنا نحن أولادها أن نطلب منها أن تخلع هذا الرجل طالما لا ينفق عليها، وهل علينا أي حقوق وواجبات لأمنا أو لهذا الرجل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطلب المرأة الخلع لعدم إنفاق زوجها عليها حق من حقوقها، فإذا أعسر الزوج بالنفقة ورضيت هي بالبقاء معه على ذلك الحال وتنازلت عن حقها فليس من البر أن تضطروها إلى طلب الخلع، وأما حقها عليكم فطاعتها والبر بها وسد حاجاتها، لقول الله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً.

والزواج بهذا الرجل الفقير لا يسقط أي حق من حقوقها لا نفقة ولا غيرها، ما دام هو عاجزًا عن الإنفاق عليها، قال خليل في مختصره في معرض كلامه على وجوب نفقة الأم الفقيرة على الولد الموسر: ولا يسقطها تزويجها بفقير.

والله أعلم.  

www.islamweb.net