حكم شراء أو استئجار المغصوب

17-3-2005 | إسلام ويب

السؤال:
تحت شعار البيت لساكنه ومنع الإيجار ومنذ ثلاثين سنة (أخذت) الدولة عمارات من مالكيها عنوة وسلمتها للسكان بدون أن تعوض المالكين، فهل يجوز شراء (دفع خلو رجل) هذه الشقق من ساكنيها، علما بأن ملك هذه العمارات للدولة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن تأميم المساكن ونزع ملكيتها من أصحابها مضاد لحكم الشريعة، وغصب لأموال الناس وأكل لها بالباطل الظاهر، سواء كان المغتصب لها الدولة أو الآحاد من الناس، وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: 4429.

والمغصوب يبقى ملكاً لصاحبه فلا يسقط حقه بالتقادم وتعاقب الأيدي.

وعليه.. فلا يحل لأحد شراؤه ولا استئجاره بخلو أو بدون خلو، لا من مغتصبه الذي هو الدولة، ولا من سلمته له الدولة وهو مغتصب أيضا، ومن اشتراه أو أجره من مالكه كان مشاركاً للغاصب في الغصب، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 9660.

والله أعلم.  

www.islamweb.net