غسل الجمعة للنساء

6-4-2005 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء إفادتي بعناوين الكتب حول غسل الجمعة بالنسبة للنساء؟ وما رأيكم حول هذه المسألة؟
جزاكم الله خيرا


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نقف على كتاب مفرد يفصل أحكام غسل المرأة للجمعة ولكن أحكام ذلك مبثوثة في كتاب الطهارة من كتب الفقه، ونحن نذكر حكم ذلك مختصرا فنقول : ذهب الجمهور إلى استحباب غسل المرأة للجمعة إذا كانت ستحضرها وإلا فلا يستحب لها ذلك إلا عند الحنفية ووجه عند الشافعية كما سيأتي، ودليل قصر الاستحباب على من يحضرها دون غيره ما رواه مسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وللبيهقي: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيمن يسن له غسل الجمعة أربعة أوجه: ( الصحيح ) المنصوص - وبه قطع المصنف والجمهور- يسن لكل من أراد حضور الجمعة , سواء الرجل والمرأة والصبي والمسافر والعبد وغيرهم لظاهر حديث ابن عمر , ولأن المراد النظافة , وهم في هذا سواء , ولا يسن لمن لم يرد الحضور , وإن كان من أهل الجمعة لمفهوم الحديث ولانتفاء المقصود ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل, ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح. ( الثاني ): يسن لكل من حضرها ولمن هو من أهلها - ومنعه عذر, حكاه الماوردي والروياني والشاشي وغيرهم; لأنه شرع له الجمعة والغسل, فعجز عن أحدهما فينبغي أن يفعل الآخر. ( والثالث ): لا يسن إلا لمن لزمه حضورها, حكاه الشاشي وآخرون. ( والرابع ): يسن لكل أحد سواء من حضرها وغيره، لأنه كيوم العيد, وهو مشهود ممن حكاه المتولي وغيره, قال أصحابنا: ووقت جواز غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى أن يدخل في الصلاة ... والمرأة إذا حضرت الجمعة استحب لها الغسل عندنا, وبه قال مالك والجمهور. وقال أحمد: لا تغتسل, دليلنا على الجميع قوله صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل.

قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المرأة لا يستحب لها الاغتسال للجمعة. نص عليه. وقيل: يستحب لها.ا.هـ.

قال العراقي في طرح التثريب: مفهوم قوله: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. أنه لا يستحب الغسل لمن لم يحضرها وقد ورد التصريح بهذا المفهوم في رواية البيهقي المتقدمة في الفائدة قبلها من حديث ابن عمر: ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. وإسناده صحيح وهذا أصح الوجهين عند الشافعية وهو مذهب مالك وأحمد وحكي عن الأكثرين وبه قال أبو يوسف والوجه الثاني لأصحابنا أنه يستحب لكل أحد سواء حضر الجمعة أم لا كالعيد وهو مذهب الحنفية وحكى النووي في الروضة وجها أنه إنما يستحب لمن تجب عليه الجمعة وإن لم يحضرها لعذر ومذهب أهل الظاهر وجوب الاغتسال ذلك اليوم على كل مكلف مطلقا لأنهم يرونه لليوم. قال ابن حزم وهو لازم للحائض والنفساء كلزومه لغيرهما انتهى وقد أبعد في ذلك جدا.ا.هـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net