تحية المسجد فيما أعد للصلاة وليس مسجدا وقفا

6-4-2005 | إسلام ويب

السؤال:
انطلاقا من قول الله تعالى فأسلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يوجد مكان للصلاة مؤقت وهو مبني بنوافذه وأبوابه كالمسجد وتقام فيه صلاة الجمعة والأرض ليست موقوفة لمسجد، السؤال هو: هل تصح فيه تحية المسجد وأجر الصلاة كمسجد وإذا كانت الإجابة بلا هل يأثم من صلى تحية المسجد؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تحية المسجد مستحبة لكل داخل إلى المسجد وهو متطهر يريد الجلوس، وقيل ولو لم يرد جلوساً، والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه مسلم وغيره.

هذا بالنسبة للمسجد الموقوف أرضا وبناء اتفاقاً، وأما المكان المعد للصلاة وليس مسجدا وقفاً فقد اختلف أهل العلم هل يطالب داخله بتحية المسجد عند دخوله أم لا؟ فظاهر كلام المالكية أنه مثل المسجد في ذلك، قال النفراوي في الفواكه الدواني عند قول صاحب الرسالة: ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قال: وهل يتناول مساجد البيوت أو قاصر على المساجد المباحة؟ وأقول: المتبادر من الروايات العموم لتسمية الجميع مساجد. انتهى، واشترط الشافعية لصحة تحية المسجد أن يكون المسجد وقفا وتكون الأرض التي بني فيها وقفا.

أما إن كانت محتكرة أو مستأجرة فلا يصح أن تكون مسجداً؛ لكن البناء الذي في هذه الأرض يصح وقفه مسجداً وتصح تحية المسجد فيه، قال في فتوحات الوهاب وهو شافعي: وخرج بقوله المسجد الرباط وما بني في أرض مستأجرة على صورة المسجد وإذن بانيه في الصلاة فيه، ومثل الأرض المستأجرة المحتكرة والأرض التي لا تجوز عمارتها كالتي بحريم الأنهار ومحل ذلك في الأرض، أما ما فيها من البناء ومنه البلاط ونحوه فيصح وقفه مسجداً حيث استحق إثباته فيها كأن استأجرها لمنافع تشمل البناء ونحوه، وتصح التحية فيه. انتهى، ويدل لكلام المالكية ما سبق ذكره في الفتوى رقم: 2083 

وعلى كل حال فلا إثم على من صلى في هذا المكان تحية المسجد.

والله أعلم.

www.islamweb.net