مسائل حول الإمامة

10-4-2005 | إسلام ويب

السؤال:
شـاب لا يتجاوز مـن العمر 16 سنة يؤم المسلمين فى المسجد فى الصلوات المفروضة رغم وجود عدد لا بأس به لهم القدرة أن يتقدموا، أرجو إفادتنا يرحمكم الله عن صحة الصلاة أولا، ما رأي الشرع الحنيف (مذهب مالك) في مجموعة من المسلمين دخلوا إلى المسجد لغرض صلاة مفروضة فوجدوا الإمام الراتب قد فرغ من الصلاة فقاموا وقدموا أحدهم وصلوا صلاة مفروضة، هل يجوز تقديم معاق (أحد رجلية معاقة) ليصلي بالجماعة، علما بأنه لا يختلف عنهم كثيراً فى الفقه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال الأول جوابه أن الشاب المذكور تصح إمامته لأنه يعتبر بالغا، فالراجح من كلام أهل العلم أن سن البلوغ هي خمس عشرة سنة، كما سبق في الفتوى رقم: 18947.

ومن القواعد المعروفة أن الأصل أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، كما في الفتوى رقم: 32931.

لكن من الأفضل في حق جماعة المسجد تقديم من هو أولى بالإمامة حسبما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه الإمام مسلم في صحيحه وأصحاب السنن.

وأما السؤال الثاني فجوابه: فما أقدمت عليه الجماعة المذكورة مكروه في مذهب الإمام مالك، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أنه يكره للجماعة أن يجمعوا في مسجد وما تنزل منزلته من كل مكان جرت العادة بالجمع فيه كسفينة أو دار له إمام راتب بعد صلاة إمامه ولو أذن في ذلك لأن للشرع غرضا في تكثير الجماعات ليصلي الشخص مع مغفور له فلذلك أمر بالجماعات وحض عليها فإذا علموا بأنها لا تجمع في المسجد مرتين تأهبوا أول مرة خوفا من فوات فضيلة الجماعة. انتهى.

وقال المواق في التاج والإكليل: من المدونة قال مالك: لا يجمع الصلاة في مسجد مرتين إلا أن يكون مسجداً ليس له إمام راتب فلكل من جاء أن يجمع فيه، ابن يونس إنما لم يجمع في مسجد مرتين لما يدخل في ذلك بين الأئمة من الشحناء ولئلا يتطرق أهل البدع فيجعلون من يؤم بهم. انتهى.

وقد وافق المالكية في هذه الكراهة كل من الشافعية والحنفية، وأما الحنابلة فلا تكره عندهم، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، وقد فصلنا هذه المسألة في الفتوى رقم: 16055.

وأما السؤال الثالث فجوابه أنه إمامة الشخص الذي به إعاقة برجله جائزة من غير كراهة على الراجح عند المالكية مع وجود من يقول بكراهة إمامته منهم، ففي شرح الدردير على مختصر خليل: وكره أقطع وأشل يدٍ أو رجل أي إمامتهما ولو لمثلهما حيث لا يضعان العضو على الأرض والمعتمد عدم الكراهة مطلقاً. انتهى، وتكره إمامته عند الحنفية، كما سبق في الفتوى رقم: 48935.

والله أعلم.

www.islamweb.net