حكم التحول عن مسجد لآخر لأجل كراهة للإمام

20-4-2005 | إسلام ويب

السؤال:
حصلت خصومة بين أحد المصلين وبين إمام المسجد فقام ذلك المصلي بمقاطعة ذلك المسجد وتحول إلى مسجد آخر ليصلي فيه واستمر هذا الأمر لسنوات فهل تجوز مقاطعة بيوت الله
وشكرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمقاطعة بيوت الله لا تجوز، ولكن التحول عن مسجد إلى آخر لا يسمى مقاطعة، وفيما يتعلق بصلاة المرء في مسجد غير مسجد حيه فإن بعض الفقهاء قد نصوا على أن الصلاة في مسجد الحي أفضل من الصلاة في غيره، ولو كان غيره أكثرة جماعة. قال ابن عابدين في رد المختار: ومسجد حيه وإن قل جمعه أفضل من الجامع وإن كثر جمعه. اهـ.

فإذا كان سبب التحول عن المسجد هو كراهة للإمام لنقص في دينه أو فساد في سيرته فالتحول عنه هو الصواب إذا لم يتمكن من عزله عن الإمامة، لأن إمامته حينئذ مكروهة، وإن كانت الكراهة لسبب شخصي فلا ينبغي التحول لأن فيه طاعة للشيطان، وقد نهى الله عن اتباع خطواته. قال النووي: قال أصحابنا: وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعا، كوال ظالم، وكمن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها، أو لا يتصون من النجاسات، أو يمحق هيئات الصلاة، أو يتعاطى معيشة مذمومة، أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم، أو شبه ذلك، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة، والعتب على من كره. المجموع: 4/172.

وعلى كل حال، فإن صلاة هذا المتحول صحيحة، ولكن كان من الواجب عليه أن يعصي الشيطان مع استحباب الصلاة في مسجد حيه كما قدمنا.

والله أعلم.

www.islamweb.net