العقود المشتملة على شروط تخالف مقتضى الشرع

3-5-2005 | إسلام ويب

السؤال:
قرأت في فتوى رقم 253329 أنه لا يجوز إطلاقا استخدام تلك المواقع ولكن أغلب مواقع الإنترنت تشترط تلك الشروط وحتى برامج تشغيل الكمبيوتر مثلwindows يشترط هذا الشرط بل بحثت في كثير من برامج التشغيل الخاصة بالكمبيوتر ووجدتها تشترط هذا الشرط فعمليا هل هذا يعنى أن لا أجلس على الكمبيوتر نهائيا حيث لم أجد أي برنامج لايشترط مثل تلك الشروط.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العقود التي تشتمل على شروط تخالف مقتضى الشرع عقود باطلة، ولا يجوز للمسلم الإقدام عليها أو إعانة غيرها على إبرامها، سواء كان ذلك فيما ذكر في السؤال أو في غيرها من العقود. هذه هي القاعدة العامة في العقود، ولا يجوز مخالفة هذه القاعدة إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة معتبرة، فإن الضرورات تبيح المحظورات، وقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ{الأنعام: 119}. وقال: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173}. فإذا وجدت أيها الأخ السائل برنامجاً لست مضطراً إليه، وقد اشتمل على شروط تخالف الشرع لم يجز لك استخدامه، أما إذا اضطررت إلى ذلك فلا نرى من ذلك مانعاً، لما ذكرناه آنفاً، وراجع الفتوى رقم: 56053  ففيها تفصيل وأضح بين الشروط الجائزة والشروط الباطلة. وأن محل المنع حيث كانت الشروط باطلة.

والله أعلم.

www.islamweb.net