يجوز إخراج أي مال مملوك للتخلص من المال الحرام

4-5-2005 | إسلام ويب

السؤال:
إنني قد بعثت لك فتوى من قبل تتعلق بمال وضعته في بنك ربوي قمتم والحمدالله بالرد علي ولكن لي هنا ملاحظة وهي أنني بعثت لكم فتوى من قبل تتعلق بمشكلة مع صاحب العمل وهي هل يجوز أخذ راتبي على الوقت الإضافي دون علمه الذي لم يعطني إياه وكانت الإجابة على فتوى رقم 60160 بالإيجاب وهنا السؤال هل يجوز لي التبرع بهذا المال أو بعض منه لكي أطهر نفسي من الفوائد التي أخذتها من هذا البنك؟ أقصد التبرع هنا هو الاستغناء عن بعض مالي أم يجب إخراجها من جيبي الخاص . ( مع العلم أنني واضع مالا في البنك ليس لكي آخذ فوائد بل لأنه آمن مكان أضع فيه مالي ).

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه بداية إلى أن الفتوى رقم: 60160، لم يكن الجواب فيها بالإيجاب إنما كان بالتفصيل، فإذا كان يجوز لك الأخذ بقدر عملك الإضافي دون علم صاحب العمل فأنت مخير في أن تخرج الفوائد الربوية من هذا المال أو من أي مال تملكه، ولا يشترط إخراج عين النقود التي أخذتها من البنك الربوي، لأن النقود من المثليات التي لا تتفاوت أفرادها، فلا فرق بين نقود ونقود من الفئة الواحدة في البلد الواحد. وراجع لزاماً الفتاوى التالية أرقامها : 58631، 623 ، 20580.

والله أعلم.

www.islamweb.net