حكم أخذ العمولة في الوساطة التجارية

16-12-2000 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال حول أخذ العمولة من مورد لسلعة تجارية ، حيث يعرض التاجر على الوسيط عمولة في حال اعتمد المشتري بضاعته ، مع العلم بأن الوسيط لا يغش المشتري بالنصيحه حول صلاحية السلعة له وأفضليتها ؟ وجزاكم الله كل خير

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فالظاهر - والله أعلم - جواز أخذ العمولة عما يقوم به الوسيط إن كان على وجه النصيحة، وسلم من الغش والمحاباة .
والله أعلم.

www.islamweb.net