إلغاء أقساط القرض الحسن

11-5-2005 | إسلام ويب

السؤال:
تحية طيبة إلى جميع العاملين والقائمين على نجاح هذا المركز... وبعد
السؤال:ـ ما الحكم الشرعي فيمن أخذ سلفة من جهة عمله أو من إدارته بدون فوائد ولكن في يوم ما اضطر إلى إلغاء أقساط السلفة بطلب منه إلى رئيس عمله للموافقة على إعفائه من أقساطها علماً بأنه دفع نصف الأقساط .
وجزاكم عنا كل الخير
وليد المغربي من ـ طرابلس ـ ليبيا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاقتراض بدون فوائد ربوية جائز، وكذا يجوز للمقترض المعسر أن يطلب من دائنه إنظاره أو إسقاط الدين عنه. وفي الحديث: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. رواه مسلم.

قوله: من أنظر معسرا أي أمهل مديونا فقيرا. أو وضع عنه: أي حط وترك دينه كله أو بعضه.

هذا، ويشترط في الموضوع المسؤول عنه أن يكون المدير مخولا وله الحق في إعفاء المدين من المديونية.

والله أعلم.

www.islamweb.net