حكم كشف المرأة وجهها أمام موظف الجوازات

23-5-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أنا منتقبة وعند سفرنا إلى بلدنا يطلب مني موظف الجوازات كشف وجهي للتأكد من هويتي ما حكم ذلك العمل بالنسبة لي وهل أرفض كشف وجهي وهل إذا كشفت وجهي يكون هذا هروبا من تحمل الابتلاء علما أني لا أعرف ردة فعلهم إذا رفضت كشف وجهي للتحقق من الجواز.
أرجو إفادتكم جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في المرأة أن لا تكشف وجهها ولا شيئا من جسدها بحيث يراها الرجال الأجانب؛ لأن المرأة كلها عورة. وإذا أصر موظفو الجوازات على كشف وجه المرأة للتأكد من هويتها، يكون إبراز الوجه في هذه الحالة من باب الضرورة، والقاعدة الشرعية من قواعد الفقه: أن الضرورات تبيح المحظورات. والضرورة ـ في حال ثبوتها ـ تقدر بقدرها. وحيث زالت الضرورة أو وجد ما يقوم مقامها فلا يجوز الكشف المذكور، ويرجع الأمر إلى أصله.

وبناء على ما ذكر فلك أن تكشفي عن وجهك إذا أصرت السلطات على ذلك ولم تجدي بدا منه. بل إن أهل العلم أجازوا النظر إلى وجه المرأة إن دعت إلى ذلك حاجة مثل الشهادة عليها أو لها ونحو ذلك.

والله أعلم.

www.islamweb.net