طلاق الزوج وطلاق القاضي

31-5-2005 | إسلام ويب

السؤال:
مند شهرين أراد زوجي الطلاق وذلك لأنه يجمع بيني وبين زوجة أخرى، ورأى أن الوضع صعب عليه وأخبرني بعدم رغبته في بقائي على ذمته وأنه يود تطليقي، فذهبنا إلى المحكمة في البلد الذي نحن فيه واستصدرنا إذنا من المحكمة بطلاقنا وطلقني زوجي طلقة واحدة علما أننا قد كنا متفقين على المؤخر ونفقة أشهر العدة وأقررت باستلامي لهما أمام الشهود .كنا قد اتفقنا على تطليقي طلقة رجعية واحدة عسى أن يعدل عن قراره أثناء فترة العدة وبالفعل حصل ذلك وردني إليه بعد أسبوع من طلاقنا فإذا بنا نستلم الورقة وقد كتب فيها أنه طلقني طلقه بائنة وورد في ورقة الطلاق أنه طلاق اتفاقي بائن فذهبنا إلى المحكمة نسأل فيها لماذا كتب أن الطلقة كانت بائنة فاخبرونا أن من قوانين هذا البلد أن الطلاق إن لم يتدخل القاضي للحكم فيه ويتدخل المطلقان في جلسات المحكمة فإن الورقة التي تصدر يكون الطلاق فيها بائنا . فذهبنا أنا وزوجي واستفتينا رجل دين هنا فقال لنا مادام لم يكن في نية زوجي حين طلقني أن يكون الطلاق بائنا فإن الطلاق رجعي لأن الطلاق طلقة واحدة لا يكون بائنا إلا بشروط معينة علما أن البلد الذي نحن فيه لم يطبق فيه الشرع في كثير من ألأمور بل الموجود قوانين كثير منها بعيد عن الشرع
ما حكم الشرع في طلاقنا علما أني أعيش مع زوجي منذ ردني
مع الشكر.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر على ما ذكرت من كون الطلاق صدر من الزوج ولم يصدر من الحاكم فإنه يعتبر رجعيا على ما ذكر أهل العلم، ولا يصير بائنا بحكم القاضي بينونته.

جاء في الدسوقي شرح مختصر خليل المالكي ما معناه أن الطلاق الذي يكون بائنا بحكم الحاكم هو ما حكم الحاكم بإنشائه لعيب أو إضرار أو نشوز أو فقد، أما ما أوقعه الزوج فإنه يكون رجعيا ولو جبره القاضي على إيقاعه وحكم ببينونته بأن قال حكمت بأنه بائن.

وعليه، فالطلاق المذكور رجعي، وللزوج ارتجاع زوجته بعده ما لم تخرج من العدة أو يكون هو الطلاق الثالث، ويستحب له أن يشهد على الارتجاع، وبهذا تعلم السائلة أن فتوى الرجل الذي استفتته صحيحة، ومع هذا، فإننا ننصح بالتريث في هذا الموضوع وعدم الاستعجال وأخذ آراء أهل العلم في ذلك البلد فلعل القاضي بنى حكمه على حيثية لم تذكرها السائلة.

والله أعلم.

www.islamweb.net